.................................................................................................
______________________________________________________
والمعتبر (١) والشرائع (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) والموجز الحاوي (٥)» وغيره (٦) لكن سياق كلام «المنتهى» يقضي بأنّ الشكّ كان في الأثناء. وقال في «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)» : إن كان بعد الفراغ من الصلاة احتمل أن يعيد ، لأنّه لم يحصل الاحتياط في أفعال الصلاة بيقين ، والصحّة لأنّه شكّ بعد الفراغ ، أمّا لو شكّا في الأثناء أيّهما الإمام بطلت صلاتهما لأنّه لا يمكنهما المضي في الصلاة وأن يقتدي أحدهما بالآخر ، انتهى. وقال مثل ذلك صاحب «كشف الالتباس (٩)». وفي «البيان (١٠)» الحكم بالبطلان إن كان في الأثناء ولم يتعرّض لما بعد الفراغ.
وقال في «الذكرى» بعد نقل حاصل كلام التذكرة ونهاية الإحكام : يمكن أن يقال إذا كان الشكّ في الأثناء وهو في محلّ القراءة ولم يمض ما فيه إخلال بالصحّة فنوى (فينوي خ ل) الانفراد صحّت صلاته ، لأنّه إن كان نوى الإمامة فهي نيّة الانفراد ، وإن كان قد نوى الائتمام فالعدول عنه جائز ، وإن كان بعد مضي محلّ القراءة فإن علم أنّه قرأ بنيّة الوجوب أو علم القراءة ولم يعلم نيّة الندب انفرد أيضاً لحصول الواجب عليه ، وإن علم ترك القراءة أو القراءة بنيّة الندب أمكن البطلان للإخلال بالواجب ، وينسحب البحث إلى الشكّ بعد التسليم ، ويحتمل قوياً البناء على ما قام إليه ، فإن لم يعلم ما قام إليه فهو منفرد (١١) ، انتهى. ونحو ذلك ما في
__________________
(١) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٤.
(٢) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٣.
(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٦ س ٦.
(٤) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ١٣.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.
(٦) كجامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠٠.
(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٧.
(٨) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٧.
(٩) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨١ ١٨٢ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٠) البيان : في الجماعة ص ١٣٥.
(١١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٥.