ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد ،
______________________________________________________
«مجمع البرهان» الظاهر عدم النزاع فيه (١).
وأمّا عدم جواز الاقتداء في اليومية بهذه الثلاثة فقد طفحت به عبارات الأصحاب (٢) بل لا أجد فيه مخالفاً إلّا ما احتمله في «النجيبية» حيث قال : احتمال الجواز فيه غير بعيد إذا كان الإمام في الركوع العاشر أو قبله خصوصاً إذا قرأ الحمد والسورة. وفي «البيان» لا يجوز العكس أيضاً ولا بكلّ واحدة من هذه مع الاخرى (٣).
وفي «البيان (٤) والجعفرية (٥) وشرحيها (٦)» وكذا «كشف الالتباس (٧)» أنّه يجوز الائتمام في ركعتي الطواف باليومية وبالعكس.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يشترط توافقهما في النوع ولا) في (العدد) وقال جماعة (٨) : ولا في الصنف كالحاضر بالمسافر وبالعكس ، وزاد جماعة (٩) عدم اشتراط التوافق ، وهذان يستفادان ممّا ذكر. وعن
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٠.
(٢) منهم الكاشاني في مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٣ ، والشهيد في الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢١ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٣٦.
(٣ و ٤) البيان : في الجماعة ص ١٣٧.
(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.
(٦) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٣ س ٣٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.
(٧) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٢ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٨) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٩ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٣ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٤.
(٩) ظاهر العبارة يعطي أنّها زائدة غير معيّنة ولكن يمكن تأويلها بأنّ المراد منها أنّ جماعة من الأعلام صرّحوا بعدم اشتراط التوافق في النوع والعدد ، وجماعة اخرى صرّحوا مضافاً إلى ذلك بعدم اشتراط التوافق في الصنف أيضاً ، وجماعة ثالثة أطلقوا فقالوا بعدم اشتراطه من غير ذكر متعلّق التوافق ، فيعمّ جميع الامور الفاضلة ، فيكون المراد من قوله «وزاد» عبّر