والاستثناء في اصطلاح النحويّين : إخراج الشيء مما دَخَل فيه غيرُه لأن فيه كَفّاً وردّاً عن الدخول.
و (الاستثناء) في اليمين : أن يقول الحالف : «إن شاء الله» لأن فيه ردَّ ما قاله بمشيئة الله.
وقوله عليهالسلام : «لا ثِنَى في الصدقة» مكسور مقصور ، أي لا تؤخذ في السنة مرتين ، وعن أبي سعيد الضرير معناه : لا رجوع فيها ولا استِرداد لها ، وأنكر الأوّلَ.
[الثاء مع الواو]
ثوب : (الثياب) جمعُ (ثوبٍ) وهو ما يلبَسه الناس من الكتّان والقطن والصوف والفِراء والخَزّ. وأما الستور ، وكذا وكذا ، فليس من الثياب. وقال السَرْخي : ثيابُ البيت ، وفي الأصل : متاع البيت ما يُبْتَذَل فيه من الأمتعة ولا يدخل فيه (١) الثياب المقطَّعة نحو القميص والسَراويل وغيرها.
و (التَّثويب) منه ؛ لأن الرجل كان إذا جاء مستصرخاً أي مستغيثاً لمَعَ بثوبه أي حرّكه رافعاً به يده ليَراه المستغاث فيكونَ ذلك دعاءً له وإنذاراً ، ثم كثر حتى سُمي الدعاء (تثويباً) فقيل : (ثَوَّبَ الداعي).
وقيل : هو تَرديد الدعاء «تفعيل» من (ثاب يثوب) إذا رجع وعاد ، وهي (المَثابة) ومنه (ثاب المريض) إذا أقبل إلى البُرْء وسَمِن بعد الهُزال.
و (التثويبُ) القديم : هو قول المؤذّن (٣٧ / أ) في صلاة (٢)
__________________
(١) ع : ولا تدخل فيها. ط : «ولا يدخل فيها : الثياب المقطوعة». وقوله بعد ذلك : «نحو القميص والسراويل» ساقط من ع.
(٢) ع ، ط : في أذان.