ونقول :
قد يقال : إن النبي «صلىاللهعليهوآله» نهى عن القتال والقتل مطلقا ، سواء لخزاعة أو لغيرها .. وأعطى الأمان لجميع أهل مكة باستثناء أشخاص بأعيانهم ، سيأتي الحديث عنهم ؛ لأنهم قد ارتكبوا جرائم لا مجال للعفو عنها .. فلا خصوصية لخزاعة هنا ، ولا معنى لحصر الكلام فيها.
ويمكن أن يجاب : بأنه «صلىاللهعليهوآله» قد عمم الأمان ليشمل خزاعة وجميع أهل مكة ، ثم خص خزاعة بالذكر ، لأنها كانت داخلة في عقد النبي «صلىاللهعليهوآله» وعهده ، كما ظهر مما جرى في الحديبية .. فلهم أمان الحلف ، بالإضافة إلى الأمان الذي يشملهم مع أهل مكة ..
فخزاعة : لا يصح قتال أحد منها حتى لو بادر إلى حمل السلاح والقتال ، فيجب مراعاة حاله ، وتحاشي قتله ، ومراجعة النبي «صلىاللهعليهوآله» في أمره ، لأن لخزاعة أحكاما تختلف عن أحكام سائر مشركي مكة المحاربين ، وقد اصبحوا الآن أسرى في أيدي المسلمين ، يحكم فيهم النبي «صلىاللهعليهوآله» بما يقتضيه حالهم ..
وأما خزاعة : فليسوا محاربين كمشركي مكة ، بل هم حلفاء ، ولهم عهد وعقد.
وحتى لو اتفق ووقع القتل على أحد منهم ، ولو عن غير قصد ، فلعلهم ممن تشملهم أحكام الديات أيضا.
شعار النبي صلىاللهعليهوآله في فتح مكة :
روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي