الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله «عليهالسلام» قال :
«سمعته يقول : لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة ، فإن رسول الله «صلىاللهعليهوآله» لم يدخلها في حج ولا عمرة ، ولكن دخلها في فتح مكة ، فصلى فيها ركعتين بين العمودين ، ومعه أسامة» (١).
سؤال .. وجوابه :
قد يقال : إذا كان «صلىاللهعليهوآله» قد دخل الكعبة يوم عمرة القضاء ، فماذا كان موقفه من الأصنام التي كانت بداخلها؟! هل أزالها؟! أم تركها؟! وهل يجوز له ترك الأصنام في الكعبة؟!
ويمكن أن يجاب : بأن المفروض : هو أن لا يتعرض لها في عمرة القضاء ، كما لم يتعرض للأصنام التي كانت في المسجد ، وعلى الكعبة ، لأن أي تعرض لها لابد من أن يعتبره المشركون نقضا للعهد. وسيعطي المبرر لقريش للتشنيع عليه ، وإسقاط مصداقيته بين الناس. فلا بد من أن تترك الأمور إلى الوقت المناسب ، وحيث لا يبقى لقريش أي ذريعة.
أبو بكر وعمر لم يدخلا الكعبة :
وقد صرحت الروايات بأسماء الذين دخلوا الكعبة ، وأسماء الذين
__________________
(١) البحار ج ٢١ ص ١٣٦ و ١٣٢ و ١٣٣ عن تهذيب الأحكام للطوسي ج ١ ص ٢٤٥ وعن إعلام الورى ، وعن المناقب لابن شهر آشوب. وراجع : تاريخ الخميس ج ٢ ص ٨٣.