بسبب تبدل طرأ على موضوعه.
وهذا نظير ما لو استحق ولدك عقوبة على ذنب ارتكبه ، فإذا شفع له إنسان عزيز تحب أن تكرمه وتظهر للناس موقعه ومكانته ، فإنك تعفو عنه من أجله ، وكذلك الحال فيما إذا شفع فيه إنسان ظالم يخشى من أن يتسبب رد أمره ورود ظلم أو أذى على أناس أبرياء ، فإنك تغض النظر عن عقوبة ذلك المذنب ، وتظهر أنك قد عفوت عنه رعاية لهذه الخصوصية.
فظهر أن هناك حكمين قد اختلفا بسبب اختلاف موضوعيهما ، وقضية ابن سرح من هذا القبيل.
كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر :
وأما ما ورد في الخطبة : من أنه «صلىاللهعليهوآله» قال فيها : «.. كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر ، من ضحوة نهار الفتح إلى صلاة العصر منه».
فخبطوهم ساعة ، وهي الساعة التي أحلت لرسول الله «صلىاللهعليهوآله» ولم تحل لأحد قبله.
فنقول فيه :
أولا : إن هذا النص إنما ورد في بعض نصوص الخطبة دون بعض .. وهذا وإن كان لا يدل على عدم صحة هذه الفقرة ، ولكنه يفسح المجال للتأمل في صحتها ، وإن وجد ما يقتضي ذلك. كما هو الحال في هذا المورد كما سنرى.
ثانيا : إذا كانت بنو بكر قد هاجمت جزاعة وقتلت منها ، فإن قريشا قد