ثانيا : إنه لا مانع من أن يكون لمكة خصوصية في أحكام الجهاد والفتح ، فتكون غنائمها حراما حتى لو فتحت عنوة. وقد تبينت خصوصية مكة في كثير من الأحكام.
قريش لا تقتل صبرا ولا تغزى :
عن مطيع بن الأسود قال : سمعت رسول الله «صلىاللهعليهوآله» يقول يوم فتح مكة : «لا يقتل قريشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة» (١).
وعن أبي حصين الهذلي قال : لما قتل النفر الذين أمر رسول الله «صلىاللهعليهوآله» بقتلهم سمع النوح عليهم بمكة ، وجاء أبو سفيان بن حرب إلى رسول الله «صلىاللهعليهوآله» ، فقال : فداك أبي وأمي ، البقية في قومك.
فقال رسول الله «صلىاللهعليهوآله» : «لا يقتل قريشي صبرا بعد اليوم».
__________________
(١) سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ٢٥٧ عن مسلم ، وقال في هامشه : أخرجه مسلم في الجهاد باب ٣٣ حديث (٨٨) ، والدارمي ٢ / ١٩٨ والحميدي (٥٦٨).
والطبراني في الكبير ٧ / ٨٨ وأحمد ٣ / ٤١٢ ، والطحاوي في المعاني ٣٢٦ والبيهقي في الدلائل ٥ / ٧٩ وابن أبي شيبة ١٢ / ١٧٣ ، ١٤ / ٩٠ انتهى.
وراجع : مسند أحمد ج ٤ ص ٣١٣ والأدب المفرد ص ١٧٨ والفايق في غريب الحديث ج ٣ ص ٤٣٦ والثقات ج ٢ ص ٥٣ وتهذيب التهذيب ج ٦ ص ٣٠٢ والبداية والنهاية ج ٤ ص ٣٥١ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٥٨١ والنهاية في غريب الحديث ج ٣ ص ٣٦٥ ولسان العرب ج ١٥ ص ١٢٤ ومسند الحميدي ج ١ ص ٢٥٨.