لا يعبر طائفهم : أي بغير إذنهم ، ولا يدخل فيه أحد بغير إذنهم.
لا يحشرون : أي لا تضرب عليهم البعوث ، أو لا يحشرون إلى عامل الزكاة ، بل يأخذها في أماكنها.
ولا يعشرون : أي لا يؤخذ منهم عشر أموالهم كضريبة كانت معروفة قبل الإسلام ، وإنما تؤخذ منهم الصدقة الواجبة.
يلجون : أي يدخلون بلاد المسلمين حيث شاؤوا.
وما كان لهم من أسير : أي أسروه في الجاهلية ، فهو لهم حتى يأخذوا فديته ، فإن الإسلام أقرّ الناس على ما في إيديهم من مال ، وأرض ، وعبيد وإماء. وجعل لهم أن يفادوا أسراهم وحدد فداء كل أسير بست قلائص ، وليس لهم بيعه بعد هذا العهد ، أما ما بيع قبله ، فبيعه صحيح.
واللياط : الإلصاق ، إي أنهم قد ألصقوا الربا بالبيع ولاطوه به ، ولأجل ذلك حكم أنه إذا كان الدين إلى عكاظ ، فإنه يقضي برأسه أي برأس المال ، ويسقط الربا.
وكانت ثقيف تريد أن يبيح النبي «صلىاللهعليهوآله» لها الربا الذي كانت تتعامل به بكثرة ، وكانت تملك أموالا طائلة فتقرض وترهن.
وقد حكم «صلىاللهعليهوآله» أيضا بأن المديون لهم يعطيهم الدين ، ولا يعطيهم الربا ، فإن الربا قد ألصق بالبيع وبالرهن بغير وجه حق.
لية ـ بكسر اللام ـ : واد لثقيف قرب الطائف.
القلوص : الناقة الشابة.
الحقة : الناقة التي دخلت في الرابعة.
وبنت اللبون : الناقة التي دخلت في الثالثة.