والتفريق ، فقد روي : أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلا أن هذه قبل هذه (١).
وهذا معناه : أن وقت فضيلة الظهرين يكون قد بدأ بمجرد الزوال ، مع حتمية تقديم صلاة الظهر ، ثم يستمر وقت فضيلتهما معا إلى حين صيرورة ظل كل شيء مثله كما دلت عليه روايات أخرى ، فينتهي حينئذ وقت فضيلة الظهر ، ويستمر وقت فضيلة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه .. فينتهي هذا الفضل.
فمن صلّى الظهر بعد صيرورة ظل الشيء مثله ، إلى آخر الوقت ، فإنه يكون قد صلاها في غير وقت فضيلتها.
ومن يصلي العصر بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه إلى الغروب ، فإنه يكون قد صلاها في غير وقت فضيلتها.
ثم إن علينا أن لا ننسى أن الجمع بين الصلاتين حتى في السفر ، أو المطر ، أو غير ذلك دليل على أن أوقات الصلاة اليومية ثلاثة ، لأنها لو كانت خمسة لكان الجمع بين الصلاتين يقتضي أن تكون إحدى الصلاتين قد وقعت في خارج وقتها ، أو الإلتزام بسقوط شرطية الوقت في الصلوات الأربع من الأساس ، لأن الجمع بين الصلاتين قد يكون بتقديم العصر إلى
__________________
(١) الوسائل (ط دار الإسلامية) ج ٣ ص ٩٥ والكافي ج ٣ ص ٢٧٦ وراجع : من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢١٥ والإستبصار للطوسي ج ١ ص ٢٤٦ وتهذيب الأحكام للطوسي ج ٢ ص ٢٦ وفقه الرضا لابن بابويه ص ٧٤ والهداية للصدوق ص ١٢٧ وتذكرة الفقهاء (ط. ج) للحلي ج ٢ ص ٣٠٨ ومنتهى المطلب (ط. ج) للحلي ج ٤ ص ٩٤ وجواهر الكلام ج ٧ ص ٧٨ والبحار ج ٨٠ ص ٣٢ و ٤٦.