بشيء (١).
فالذي قاله المرتضى أصح وأظهر ، وما نسب إلى عادة العرب غير معروف ، وإنما هو تأويل تأول به متعصبو أبى بكر لانتزاع براءة منه ، وليس بشىء.
ولم نسمع أن أحدا توقف في نقض عقد أو عهد حتى يبلغه إياه عاقده أو أحد أقاربه (٢) ، بل المطلوب هو الوثوق بأن صاحب العلاقة قد نقض العهد ، وحل العقد.
رابعا : لو كان الأمر كذلك ، فلما ذا يخاف أبو بكر من أن يكون قد نزل فيه شيء؟!.
خامسا : لماذا لا يعترض أبو بكر على رسول الله «صلى الله عليه وآله» وهو في المدينة ، ويقول له : أرسل أحد أقاربك ، فإن أعراف العرب تمنع من إرسالي .. وقد عهدناه هو وعمر يكثران من الإعتراض على رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، والإقتراح عليه ..
أو لماذا لم يعترض أحد من الصحابة عليه في ذلك؟!.
سادسا : هناك ما يدل على : أن تبليغ براءة لا يمكن أن يقوم به حتى جميع أقارب النبي «صلى الله عليه وآله» ، بل هو خاص بعلي «عليه السلام» ، فقد رووا عنه «صلى الله عليه وآله» أنه قال : «لا يؤدي عني إلا أنا أو علي». روي ذلك عن يحي بن آدم السلولي ، وعن حبشي بن جنادة ، وعن حنش ،
__________________
(١) شرح النهج للمعتزلي ج ١٧ ص ٢٠٠ والبحار ج ٣٠ ص ٤٢٢ وج ٣٥ ص ٣١٢ عنه.
(٢) راجع : الشافي ج ٤ ص ١٥٠ والصراط المستقيم ج ٢ ص ٦ والبحار ج ٣ ص ٣١٩.