ثانيا : حديث عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل في هذا المقام .. غير سديد.
فإن هذا ليس نسخا ، فإن المورد ليس من الأحكام الشرعية الكلية ليتعلق به النسخ ، بل هو أمر مرتبط بشخص بعينه ، وإنما كانت هناك مصلحة في إعطاء أبي بكر الكتاب والآيات إلى أن يبلغ بها ذلك الموضع من الطريق لكي يكون ذلك مقدمة لبلورة مصلحة أخرى تكمن في أخذ علي «عليه السلام» الآيات والكتاب منه ، وإيصاله إلى مكة وأهل الموسم ، ولعل هذه المصلحة هي إظهار فضل علي «عليه السلام» على أبي بكر ، وأن أبا بكر لا يصلح لما يعمل من أجله ..
ثالثا : قد جوز جمهور الأشاعرة وكثير من علماء الأصول النسخ قبل حضور وقت العمل (١).
رابعا : إن عزل أبي بكر ليس من قبيل الأحكام ، لكي يجري فيه النسخ ، فإدخاله في هذا الباب غريب وعجيب.
خامسا : لو سلمنا : أنه من قبيل النسخ قبل حضور وقت العمل ، فنقول :
إذا دلت الأخبار المتواترة على وقوعه ـ وأجمع نقلة الأخبار على حصوله كان ذلك دليلا على جوازه .. وبه يعلم خطأ من ذهب إلى عدم الجواز ..
__________________
(١) هداية المسترشدين ج ١ ص ٥٩٠ وبداية الوصول ج ٤ ص ٢٥٦ وعناية الأصول ج ٢ ص ٣٣٤.