وعن ابن عمر أيضا : أن عمر بن الخطاب قال : افصلوا بين حجكم وعمرتكم ، فإن ذلك أتم لحج أحدكم ، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج (١).
ونقول :
إن هذه التأويلات لا تصح ولا تجدي وذلك لما يلي :
أولا : إن عمر نفسه كان يتبجح بأنه إنما ينهاهم عن نفس ما أمر الله به في كتابه ، وفعله رسوله «صلى الله عليه وآله».
فعن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : والله إني لأنهاكم عن المتعة ، وإنها لفي كتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، يعني العمرة في الحج (٢).
ثانيا : عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج ، وقال : فعلتها مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وأنا أنهى عنها.
إلى أن قال : لو خلينا بينهم وبين ذلك لعانقوهن تحت الأراك ، مع أن أهل البيت ـ يعني أهل مكة ـ ليس لهم ضرع ولا زرع ، وإنما ربيعهم في من
__________________
(١) الموطّأ ج ١ ص ٢٥٢ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ٥ وتيسير الوصول ج ١ ص ٣٣٠ والدر المنثور ج ١ ص ٢٨١ عن ابن أبي شيبة ، وكتاب الأم للشافعي ج ٧ ص ٢٢٦.
(٢) سنن النسائي ج ٥ ص ١٥٣ والشرح الكبير لابن قدامة ج ٣ ص ٢٣٨ وسنن النسائي ج ٥ ص ١٥٣ والسنن الكبرى للنسائي ج ٢ ص ٣٤٩ والبداية والنهاية ج ٥ ص ١٤٦.