«صلى الله عليه وآله» بما يصلح الأمة ، أو بالأرجح والأولى .. وهذا مرفوض جملة وتفصيلا من أي كان من الناس ..
وخلاصة الأمر : لقد حاول عبد الله بن عمر أن يدافع عن أبيه ، بادعاء : أنه لم يحرم حج التمتع ، ولم يعاقب عليه ، وإنما رجح للناس أن يفصلوا العمرة عن الحج ، ويجعلوها في غير أشهر الحج ..
وهي محاولة فاشلة وباطلة ، وأما فشلها فلما ذكرناه آنفا من أنه لا يحق لأحد أن يتصرف في التشريع برأيه. وأما بطلانها فلما تقدم من أنه حرم المتعة في الحج ، ومتعة النساء بصورة باتة وقاطعة وتوعد المخالف بالعقوبة.
٢ ـ وتأويل آخر قد عكس الدعوى ، فقال :
إن عمر لم ينه عن العمرة التي يعقبها الحج ، بل نهى عن الحج الذي يؤتى بالعمرة بعده (١).
وقد رد ذلك العيني :
أولا : بما جاء في رواية مسلم من التصريح بكونها متعة الحج.
ثانيا : سيأتي : أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أعمر بعض أهله وهي عائشة في العشر ، بمجرد فراغه من نفره من منى.
ثالثا : في رواية له : جمع بين حج وعمرة ، ومراده التمتع المذكور ، وهو الجمع بينهما في عام واحد (٢).
__________________
(١) راجع عمدة القاري ج ٩ ص ٢٠٥ عن عياض وغيره.
(٢) راجع عمدة القاري ج ٩ ص ٢٠٥ عن عياض وغيره.