ويمكن مراجعة ما قاله العلامة الأميني في الجواب عن ذلك (١) ..
٣ ـ هناك من حاول أن يصحح موقف عمر بن الخطاب بادّعاء : أن الحكم بالتمتع بالعمرة إلى الحج خاص بالصحابة ، فلعمر الحق في أن يمنع غيرهم من حج التمتع ، ويعاقب فاعله.
وقد ذكر ذلك في رواية رواها رجل اسمه بلال ..
ونقول :
أولا : قال ابن القيم : إن تلكم الآثار الدالة على الإختصاص بالصحابة ، بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم ، لا يعارض به نصوص المشرع المعصوم (٢).
ثانيا : صرحت الرواية : بأن سراقة بن مالك قال لرسول الله «صلى الله عليه وآله» : متعتنا هذه يا رسول الله ، لعامنا هذا ، أم للأبد؟.
قال : لا ، بل لأبد الأبد (٣) أو نحو ذلك كما عن سراقة ، وابن عباس ،
__________________
(١) الغدير ج ٦ ص ٢١٤.
(٢) الغدير ج ٦ ص ٢١٤ عن زاد المعاد ج ١ ص ٢١٣.
(٣) الغدير ج ٦ ص ٢١٤ عن المصادر التالية : صحيح البخاري ج ٣ ص ١٤٨ (باب عمرة التنعيم) وصحيح مسلم ج ١ ص ٣٤٦ والآثار لأبي يوسف ص ١٢٦ وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ٩٩٢ ومسند أحمد ج ٣ ص ٣٨٨ وج ٤ ص ١٧٥ وسنن أبي داود ج ٢ ص ٢٨٢ وصحيح النسائي ج ٥ ص ١٧٨ وسنن البيهقي ج ٥ ص ١٩. انتهى وراجع : الخلاف ج ١ ص ٤٤٤ وتذكرة الفقهاء (ط. ج) للحلي ج ٧ ص ١٧٢ و (ط. ق) ج ١ ص ٣١٨ ومنتهى المطلب (ط. ق) ج ٢ ص ٦٦٠ و ٦٦٢ وذخيرة المعاد (ط. ق) ج ١ ق ٣ ص ٥٥١ والحدائق الناضرة ج ١٤