قال ابو سعيد الخدري : أشهد انى سمعت هذا من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأشهد ان عليا عليهالسلام حين قتلهم وانا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله صلىاللهعليهوآله رواه الثعلبي باسناده في تفسيره.
١٨٨ ـ في أصول الكافي على عن أبيه عن ابن ابى عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن اسحق بن غالب قال : قال ابو عبد الله عليهالسلام : كم ترى أهل هذه الآية : (فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ) قال : ثم قال : هم أكثر من ثلثي الناس.
١٨٩ ـ عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن صباح بن سيابة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا ولم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الامام أن يقضيه فان لم يقضه فعليه اثم ذلك ان الله تبارك وتعالى يقول : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) الآية فهو من الغارمين وله سهم عند الامام فان حبسه فإثمه عليه.
١٩٠ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا لأبي عبد الله عليهالسلام : أرأيت قول الله عزوجل : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) أكل هؤلاء يعطى وان كان لا يعرف؟ فقال : ان الامام يعطى هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة ، قال : قلت : فان كانوا لا يعرفون؟ فقال : يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع ، وانما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فاما اليوم فلا تطعها أنت وأصحابك الا من يعرف. فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ثم قال : سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام (١) والباقي خاص ، قال : قلت : فان لم يوجدوا؟ قال : لا يكون فريضة فرضها الله عزوجل لا يوجد لها أهل قال : قلت : فان لم تسعهم الصدقات؟ فقال : ان الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم ان ذلك
__________________
(١) وفي بعض النسخ «عام عام».