لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر الا أدخله الله كلمة الإسلام ، اما بعز عزيز أو بذل ذليل اما يعزهم فيجعلهم الله من أهله فيقروا به واما يذلهم فيدينون له.
١٢٩ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن معاذ بن كثير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف ، فاذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتيه به ، فيستعين به على عدوه وهو قول الله عزوجل في كتابه : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ).
١٣٠ ـ في أمالي شيخ الطائفة «قدسسره» باسناده لما نزلت هذه الآية (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كل مال تؤدى زكوته فليس بكنز وان كان تحت سبع أرضين ، وكل مال لا تؤدى زكوته فهو كنز وان كان فوق الأرض.
١٣١ ـ في مجمع البيان وروى عن على عليهالسلام ما زاد على اربعة آلاف فهو كنز ادى زكوته أو لم يؤدها وما دونها فهي نفقة (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ).
١٣٢ ـ وروى سالم بن ابى الجعدان رسول الله صلىاللهعليهوآله لما نزلت هذه الاية قال : تبا للذهب ، تبا للفضة يكررها ثلثا فشق ذلك على أصحابه ، فسأله عمر فقال : يا رسول الله اى المال نتخذ فقال : لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه.
١٣٣ ـ في تفسير على بن إبراهيم حديث طويل وفيه : نظر عثمان بن عفان الى كعب الأحبار فقال له : يا با اسحق ما تقول في رجل ادى زكوة ماله المفروضة هل يجب عليه فيما بعد ذلك شيء؟ فقال : لا ، ولوا اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه شيء فرفع ابو ذر رضى الله عنه عصاه فضرب بها رأس كعب ثم قال له : يا ابن اليهودية الكافرة ما أنت والنظر في احكام المسلمين؟ قول الله : أصدق من قولك حيث قال : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) الاية.
١٣٤ ـ وفي رواية أبى الجارود عن ابى جعفر عليهالسلام في قوله : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ