ـ بذلك أحدا من أعدائنا أم أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه المسئلة شيء؟ فقلت : اللهم لا ، وما سألنى عنها الا أمير المؤمنين.
١٦٠ ـ في تفسير العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قال : سئلتهما عن قوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا)؟ قال : ان أهل مكة لا يولون (١) أهل المدينة.
١٦١ ـ في مجمع البيان (ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا) وروى عن أبي جعفر عليهالسلام : انهم كانوا يتوارثون بالمواخاة الاولى.
١٦٢ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) فانها نزلت في الاعراب ، وذلك ان رسول الله صلىاللهعليهوآله صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا الى المدينة وعلى انه إذا أرادهم رسول الله صلىاللهعليهوآله غزا بهم ، وليس لهم في الغنيمة شيء وأوجبوا على النبي صلىاللهعليهوآله ان أرادهم الاعراب من غيرهم أو دهاهم دهم (٢) من عدوهم ان ينصرهم الا على قوم بينهم وبين الرسول عهد وميثاق الى مدة.
١٦٣ ـ في من لا يحضره الفقيه وروى محمد بن الوليد عن الحسين بن بشار قال كتبت الى أبى جعفر عليهالسلام في رجل خطب الى؟ فكتب : من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته كائنا من كان فزوجوه و (إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ).
١٦٤ ـ في أصول الكافي على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن الحسين بن ثوير بن أبى فاختة عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : لا تعود الامامة في أخوين بعد الحسن والحسين [أبدا] ، انما جرت من على بن الحسين كما قال الله تبارك وتعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) فلا تكون بعد على بن الحسين
__________________
(١) وفي المصدر «لا يرثون» بدل «لا يولون» ومرجع المعنى واحد.
(٢) دهاه : أصابه. والدهم : الغائلة من امر عظيم. والجماعة الكثيرة. ولعل الصحيح «أو دهمهم دهم».