أقول : حمله الشيخ وجماعة على الضرورة لما يأتي (١) .
[ ٧٢٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً .
[ ٧٢٨٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) .
[ ٧٢٨٩ ] ٤ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيجزي عنّي أن أقول (١) في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلاً أو أعجلني شيء ؟ فقال : لا بأس .
محمّد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .
[ ٧٢٩٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
__________________
(١) يأتي في الحديث الآتي .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٦١ ، والاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧٢ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٦٠ .
(١) تقدم في الحديثين السابقين ١ و ٢ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٧٠ / ٢٥٥ ، والاستبصار ١ : ٣١٤ / ١١٧٠ .
(١) في نسخة من الكافي : أقرأ .
(٢) الكافي ٣ : ٣١٤ / ٧ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٣١٤ / ٩ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .