حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : وإن كان الحدث بعد التشهّد (٢) .
[ ٨٣٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ؟ فقال : تمّت صلاته ، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد .
[ ٨٣٠٦ ] ٣ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل صلّى الفريضة فلمّا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ؟ فقال : أمّا صلاته فقد مضت ، وأمّا التشهّد فسنّة في الصلاة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد .
أقول : هذه الأحاديث محمولة على نسيان التشهّد دون التعمّد ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويمكن أن يكون المراد ما زاد عن التشهّد الواجب ، قاله الشيخ (٢) ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم في النواقض (٣) ، ولما يأتي في قواطع الصلاة من الأحاديث المعارضة (٤) .
__________________
(٢) الكافي ٣ : ٣٤٧ / ٢ .
٢ ـ الاستبصار ١ : ٣٤٢ / ١٢٩٠ ، والتهذيب ٢ : ٣١٨ / ١٣٠٠ وفيه زرارة بدل عبيد بن زرارة .
٣ ـ المحاسن : ٣٢٥ / ٦٧ .
(١) تقدّم في الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٢) راجع التهذيب ٢ : ٣١٨ / ذيل الحديث ١٣٠٠ .
(٣) تقدّم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النواقض .
(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب القواطع .