[ ٨٣٠٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى الفريضة ، فلمّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ؟ فقال : أما صلاته فقد مضت وبقي التشهّد ، إنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد .
أقول : تقدّم الوجه فيه (١) .
[ ٨٣٠٨ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا قال العبد في التشهّد الأخير (١) وهو جالس : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث من في القبور ، ثمّ أحدث حدثاً فقد تّمت صلاته .
أقول : قد عرفت وجهه (٢) وما يعارضه ممّا مضى (٣) ويأتي (٤) .
__________________
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٤٦ / ١ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .
٥ ـ الخصال : ٦٢٩ .
(١) في المصدر : في الأخيرتين .
(٢) عرفت الوجه في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .
(٣) مضى في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النواقض .
(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة .