وأصل التحريم المنع ، من قولهم : حرّم فلان الرزق حرمانا فهو محروم ، وأحرم بالحج ، وحرمة الرجل زوجته ، والحرمات الجنايات ، والمحرم القرابة التي لا يحل تزوجها ، وحريم الدار ما كان من حقوقها.
(زِينَةَ اللهِ) : ما يستمتع به الناس من ألوان الزينة التي لا تسيء إلى طبيعة الإنسان.
(خالِصَةً) : قال الراغب في المفردات : الخالص كالصافي إلا أن الخالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه ، والصافي قد يقال لما لا شوب فيه ... ويقال : هذا خالص وخالصة نحو داهية ورواية (١).
(الْفَواحِشَ) : واحدها فاحشة ، وهي الخصلة التي يقبح فعلها لدى أرباب الفطر السليمة والعقول الراجحة ، ويطلقونها أحيانا على الزنى والبخل والقذف بالفحشاء والبذاء المتناهي في القبح.
(وَالْإِثْمَ) : في الأصل القبيح الضّار ، وهو شامل لجميع المعاصي ، كبائرها كالفواحش ، وصغائرها كالنظر بالشهوة لغير الحلية ، وكلّ ما يوجب انحطاط مقام الإنسان وسقوط منزلته ويمنعه من الوصول إلى الثواب والأجر الحسن ، وقال الراغب : الإثم والآثام : اسم للأفعال المبطئة عن الثواب ، وجمعه آثام ، ولتضمّنه معنى البطء قال الشاعر :
جماليّة تغتلي بالرّوادف |
|
إذا كذب الآثمات الهجيرا |
وقوله تعالى : (فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) أيّ في تناولهما إبطاء عن الخيرات(٢). وفي ضوء ذلك ، يتضمّن الإثم معنى الضرر الذي يبطئ بالإنسان عن الخير وهو المنفعة لحياته ، ولعلّ هذا هو الأساس في إطلاق كلمة الإثم على الخمر للمفاسد الناتجة عنه ، وربما غلب عليه ذلك بلحاظ استعماله فيه
__________________
(١) مفردات الراغب ، ص : ١٥٥.
(٢) (م. ن) ، ص : ٥.