القول والعمل ، ويحكى عنه أنه قال : الإيمان هو الإقرار والعلم. وليس هو أحد الأمرين دون الآخر.
وعامة البيهسية على أن العلم والإقرار والعمل كله إيمان. وذهب قوم منهم إلى أنه لا يحرم سوى ما ورد في قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) (١) الآية. وما سوى ذلك فكله حلال.
ومن البيهسية قوم يقال لهم العونية (٢) ، وهم فرقتان :
١ ـ فرقة تقول : من رجع من دار الهجرة إلى القعود برئنا منه.
٢ ـ وفرقة تقول : بل نتولاهم ، لأنهم رجعوا إلى أمر كان حلالا لهم.
والفرقتان اجتمعتا على أن الإمام إذا كفر كفرت الرعية : الغائب منهم ، والشاهد.
ومن البيهسية صنف يقال لهم أصحاب التفسير (٣) ، زعموا أن من شهد من المسلمين شهادة أخذ بتفسيرها وكيفيتها.
وصنف يقال لهم أصحاب (٤) السؤال ، قالوا : إن الرجل يكون مسلما إذا شهد الشهادتين ، وتبرأ ، وتولى ، وآمن بما جاء من عند الله جملة ، وإن لم يعلم فيسأل ما افترض الله عليه ، ولا يضره أن لا يعلم حتى يبتلى به فيسأل. وإن واقع حراما لم يعلم تحريمه فقد كفر. وقالوا في الأطفال بقول الثعلبية : إن أطفال المؤمنين
__________________
(١) سورة الأنعام : الآية ١٤٥.
(٢) في «الفرق بين الفرق» العوفية بالفاء وكذلك في مقالات الإسلاميين.
(٣) جاء في مقالات الإسلاميين ١ : ١١٧ : ومن البيهسية فرقة يسمون أصحاب التفسير. كان صاحب بدعتهم رجل يقال له الحكم بن مروان من أهل الكوفة. زعم أنه من شهد على المسلمين لم تجز شهادتهم إلّا بتفسير الشهادة كيف هي؟ قالوا : ولو أن أربعة شهدوا على رجل منهم بالزنا لم تجز شهادتهم حتى يشهدوا كيف هو؟ وهكذا قالوا في سائر الحدود. فبرئت منهم البيهسية على ذلك وسموهم أصحاب التفسير.
(٤) هم أصحاب شبيب النجراني. (المصدر السابق).