ظلما انتفى العلم بقبحه ، فليس المقتضي للقبح في الظلم سوى كونه ظلما ، عملا بالدّوران.
الثامن : لو كان الحسن والقبح شرعيّا لما فرق العاقل بين المحسن إليه والمسيء.
التاسع : لو كانا شرعيين لما كان فعل الله تعالى حسنا قبل ورود السمع.
العاشر : لو كانا شرعيّين ، لزم إفحام الأنبياء ، والتالي باطل وكذا المقدّم.
بيان الشرطيّة : أنّ الوجوب حينئذ يكون سمعيّا ، وقبل الشرع لا وجوب ، فإذا أمر النبي صلىاللهعليهوآله المكلّف باتّباعه ، كان له أن يقول له : لا أتّبعك حتّى يجب عليّ ، وإنّما يجب عليّ اتّباعك بالسمع ، والسمع إنّما يثبت بقولك ، وقولك ليس حجّة إلّا بعد معرفة صدقك ، وصدقك إنّما يثبت بالنظر ، وأنا لا أفعل النظر حتّى يجب عليّ ، ولا يجب عليّ إلّا بقولك ، وقولك ليس حجّة ، فينقطع النبي صلىاللهعليهوآله.
وأمّا بطلان التالي فظاهر ، لانتفاء فائدة البعثة حينئذ.
الحادي عشر : قال أبو الحسين : ينبغي أن نتكلّم في هذه المسألة في عدّة مواضع :
أحدها : أنّ حسن الحسن وقبح القبيح معلومان.
والثاني : أنّهما معلومان عقلا.
الثالث : أنّ العلم ضروريّ ، أمّا قبح الضرر المحض الّذي لا غرض فيه سوى أنّه ضرر فلا شبهة فيه ، ومعنى «يقبح» أنّه ليس له فعله ، ويستحقّ الذمّ عليه ، فإنّه يقبح منّا تكليف الكتابة من لا يد له ، والمشي من لا رجل له ،