سلّمنا ، لكن لا دلالة في الآية على الإباحة والوقف ، لعدم ملازمة العذاب لشيء من ذلك إجماعا.
وقد ألزم الفريقان الأشاعرة بالتناقض ، فإنّ قولهم : «لا حكم» حكم بعدم الحكم.
ولأنّ التصرّفات ، إن كان المكلّف ممنوعا عنها ، كانت على الحظر ، وإلّا كانت على الإباحة ، ولا واسطة.
وهذان غير واردين ، فإنّه لا تناقض في الحكم بعدم الإباحة والحظر وغيرهما من الأحكام الخمسة ، فإنّ الحكم المنفيّ هو الخاصّ ، والثابت هو العامّ المرادف للتصديق. (١)
ومرادهم بالوقف : إمّا انتفاء العلم بأنّ الحكم هو الحظر أو الإباحة ، وحينئذ تثبت الواسطة.
أو عدم الحكم ، وليس إباحة أيضا ، لأنّه حاصل في فعل البهيمة ، ولا يوصف بالإباحة ، بل المباح هو الّذي أعلم فاعله أو دلّ على أنّه لا حرج عليه في الفعل والترك ، والإعلام إنّما يكون بالشرع عندهم ، فإذا انتفى ، فلا إباحة.
__________________
(١) في «أ» : المراد من التصديق.