غيره معه ، كاستعمال العامّ في كلّ واحد من أفراده وأفراد أنواعه.
[٣] ـ وأيضا المحال المذكور يلزم من استعماله في كلّ واحد من الفردين ، فلا حاجة إلى عدم التلازم بين الوضع لكلّ واحد على البدل وعلى الجمع.
[٤] ـ وأيضا إن عنى بالوضع ما يعمّ الحقيقة والمجاز ، لم يستلزم من استعمال اللفظ في جميع معانيه استعماله في المجموع.
وإن عنى به المختصّ بالحقيقة لا يلزم من عدم الوضع له عدم جواز استعماله فيه. (١)
والجواب : أنّ الخلاف لم يقع في استعمال اللفظ في كلّ واحد من معانيه بل في الجميع جمعا ، فإنّ أحدا لم يخالف في استعماله في كلّ واحد منهما.
والتحقيق أنّ استعماله في كلّ واحد يؤخذ باعتبارات ثلاثة ، وضعه لكلّ واحد بشرط عدم انضمام غيره إليه ، وبشرط انضمامه ، ومطلقا.
والثاني غير مراد إجماعا.
والأوّل ينافي المجموع.
والنزاع في الثالث.
قوله : استعمال اللفظ في معنى لا يوجب الاكتفاء به ، مع استعماله في غيره كاستعمال العامّ.
__________________
(١) الاعتراضات الأربعة نسبها في نفائس الأصول في شرح المحصول إلى سراج الدين : ١ / ٣٨٥.