الثاني : لو لا رجحان الانفراد لم تفد الأدلّة السّمعية الظّن فضلا عن العلم ، والتالي باطل إجماعا فكذا المقدّم.
بيان الشرطيّة : أنّ تلك الألفاظ كما دلّت على ما فهمناه تحتمل دلالتها على غيره احتمالا متساويا ، فلا يجوز الحمل على المفهوم ، لاستلزامه الترجيح من غير مرجّح.
الثالث : الانفراد أغلب فيكون أرجح.
أمّا المقدّمة الأولى فاستقرائيّة.
وأمّا الثانية ، فلأنّ الكثرة تفيد ظنّ الرّجحان.
لا يقال : بل الاشتراك أغلب ، فإنّ الكلمة امّا اسم أو فعل أو حرف ، وكتب النحو شاهدة باشتراك الحروف.
وأمّا الفعل كالماضي والمستقبل مشتركان بين الخبر والدعاء ، والمضارع مشترك بين الحال والاستقبال.
وأمّا الأمر فمشترك بين الوجوب والندب.
وأمّا الاسم فالاشتراك فيه كثير ، فإذا ضمّ إليه الأفعال والحروف غلب الاشتراك على الانفراد.
لأنّا نقول : الأصل في الكلام الأسماء ، والاشتراك فيها نادر وإلّا لما حصل التفاهم حالة التخاطب.
الرابع : الاشتراك مخلّ بفهم القائل والسامع ، فيكون مرجوحا.
أمّا السامع ، فلأنّ الغرض الفهم وهو غير حاصل من المشترك ،