جامع ، فإنّها تتناول ما لا قراءة فيه : كالاخرس ، وما لا سجود فيه ولا ركوع : كصلاة الجنائز ، وما لا قيام فيه : كالقاعد والمومي ، وليس بينها قدر مشترك يجعل اسما للصلاة (١).
وفيه نظر ، لاحتمال أن يكون بينها معنى مشترك وإن كنّا لا نعلمه ، فإنّه أولى من اعتقاد الاشتراك الّذي هو على خلاف الأصل.
سلّمنا ، لكن الفعل (٢) الواقع على أحد الوجوه المخصوصة جامع لها ، فجاز وضع لفظة «الصلاة» له.
سلّمنا ، لكنّ الصلاة الشرعيّة حقيقة إنّما تقال على ذات الرّكوع والسّجود والقراءة.
وأمّا صلاة الاخرس والجنائز والمومي ، فإنّها مجاز ، وهو أولى من الاشتراك.
الثالث : الألفاظ المترادفة لا توجد في عرف الشرع ، لأنّ الفعل الشرعيّ ، على خلاف الأصل ، فيقدّر بقدر الحاجة ، ولا حاجة إلى المترادف ، فلا يوجد.
الرّابع : الأفعال تابعة للمصادر ، فإن كانت المصادر شرعيّة ، فالأفعال شرعيّة ، وإن كانت لغويّة ، فهي لغويّة ، ولم يضع الشارع فعلا ولا حرفا بالاستقراء ، وكون الأفعال شرعيّة بالعرض لا بالذات.
__________________
(١) انظر المحصول في علم الأصول : ١ / ١٣٠.
(٢) في «ب» و «ج» : لكن النّقل.