والجواب : المنع من كون المجاز كذبا ، وإنّما يلزم لو أريدت الحقيقة ، على أنّ الناس يعدّون المستعار والمجاز حسنا ، ويقبحون الكذب.
وليس المجاز من الركيك ، بل هو أفصح وأبلغ في تحصيل مقاصد المتكلّم.
ولا يشترط في الإتيان به العجز عن الحقيقة.
وخفاء القرينة لتقصير المكلّف ، فلا يوجب المنع كالمتشابهات.
ولم يطلق عليه تعالى اسم المتجوّز ، لإبهامه التسامح ، ولأنّ أسماءه تعالى توقيفيّة.
وكون كلامه تعالى حقّا يستلزم الحقيقة بمعنى الصّدق ، لا بمعنى المقابل للمجاز.
والكاف موضوع لنفي التشبيه وليس مرادا هنا ، وإلّا لزم نفي مثل مثله ، وهو شرك وكفر ، على ما تقدّم.
والقرية حقيقة للموضع الّذي يجتمع فيه الناس ، لا للنّاس المجتمعين ، ولا للاجتماع.
والسؤال لم يقع للجدران قطعا ، وإنّما قصدوا أهلها ، وكذا في إرادته.
على أنّ هنا آيات تدلّ على المعاني بالمجاز من غير تأويل : كقوله :
(فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ)(١).
(وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها)(٢).
__________________
(١) البقرة : ١٩٤.
(٢) الشورى : ٤٠.