لفخر الدين (١) وجماعة ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الطواف بالبيت صلاة (٢).
فنقول : يشترط فيه الطّهارة كالصلاة المنقولة.
فلو قال الخصم : الصلاة مشتركة بين المعهود الشّرعيّ واللغويّ ، كان ادّعاء النقل أولى عندهم.
لنا وجوه :
[الوجه] الأوّل : أنّ النقل يقتضي الوضع في معنيين على التّعاقب ونسخ الوضع الأوّل ، والاشتراك لا يقتضي النسخ ، فيكون أولى ، لما يأتي من أولويّة الاشتراك من النسخ.
[الوجه] الثاني : لم ينكر المحقّقون الاشتراك ، وأنكر كثير منهم النقل.
[الوجه] الثالث : تطرّق الخطأ في المنقول ثابت دون المشترك ، فإنّ المشترك إن وجد معه القرينة ، عرف السامع القصد عينا ، وإن لم يوجد تعذّر عليه العمل ، فيتوقّف ، فلا خطأ على التقديرين.
وفي النقل ربّما خفي عنه النقل إلى الجديد ، ففهم الأوّل ـ وليس مرادا ـ فحمله عليه فوقع في الخطأ.
[الوجه] الرابع : النقل يقف على ما يقف عليه المشترك وزيادة ، فيكون مرجوحا ، وذلك أنّ الاشتراك يمكن حصوله بوضع واحد ، فيقول الواضع :
__________________
(١) المحصول في علم الأصول : ١ / ١٥٢.
(٢) مستدرك الوسائل : ٩ / ٤١٠ ، الباب ٣٨ من أبواب الطواف ، الحديث ٢ ، وكنز العمّال : ٥ / ٤٩ ، رقم الحديث ١٢٠٠٢.