يقول المستدلّ : لا يجوز بيع الذّهب بمثله متفاضلا لأنّه ربا.
فيقول الآخر : بل العقد صحيح ، والمحرّم الزيادة ، فيصير التقدير : وحرم أخذ الرّبا ، فيلزم الإضمار ، وهو أولى من النقل.
الثالث : التخصيص أولى من النقل ، لأنّ التخصيص خير من المجاز على ما يأتي.
والمجاز أولى من النقل على ما تقدّم ، مثل أن يقول الخصم في قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) : لفظ البيع حقيقة في كلّ معاوضة ومبادلة تجري بين الناس ، خصّ شرعا لكلّ معاوضة شرعيّة (٢) فتبقى الجامعة لشرائط الصحّة.
ويقول الآخر : بل الشرع نقله إلى العقد الجامع لشرائط الصحّة.
الرابع : المجاز والإضمار سواء ، كقوله عليهالسلام : «الطواف بالبيت صلاة» (٣).
فيقول الخصم : الطّواف يصدق عليه الصلاة مجازا ، لاشتماله على الدعاء ، من باب اسم الكلّ باسم جزئه.
فيقول الآخر : بل فيه إضمار ، وهو مثل الصلاة ، لاحتياج كلّ منهما إلى قرينة صارفة عن الظاهر (٤) ، وكما يخفى تعيين المضمر ، كذا يخفى تعيين المجاز.
لا يقال : الحقيقة تعين على فهم المجاز :
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢) في «أ» : خصّ شراعنا كلّ معاوضة غير شرعيّة.
(٣) تقدّم الحديث ومصادره في ص : ٣٠١.
(٤) في «أ» : صارفة عن الخطأ.