لأنّا نقول : وهي تعين على فهم الإضمار ، إذ حدّه سقوط شيء من الكلام يدلّ الباقي عليه.
الخامس : التّخصيص أولى من المجاز ، كقوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(١).
فيقول الخصم : المراد الحقيقة ، خصّ عنه أهل الذّمة.
ويقول الآخر : بل المراد غيرهم ، فيكون مجازا من باب إطلاق الكلّ على الجزء.
أو يقول : حقيقة اللّمس ناقضة كقوله تعالى : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ)(٢) لكن خصّ بمسّ المحرّم ، والصّغيرة ، والميتة ، لخروجهنّ عن مظنّة الاستمتاع.
فيقول الآخر : بل المراد الوطء ، فلا ينتقض الوضوء بحقيقته ، فيكون التخصيص أولى ، لحصول المراد وغيره ، مع عدم الوقوف على قرينة التخصيص.
والمجاز إذا لم يوقف فيه على قرينة ، يحمل على الحقيقة ، فلا يحصل المراد.
ولأنّ اللّفظ انعقد في التخصيص دليلا على جميع الأفراد ، فإذا خرج البعض بدليل ، بقي معتبرا في الباقي من غير افتقار إلى تأمّل وبحث واجتهاد.
وفي المجاز انعقد اللفظ على الحقيقة ، فإذا خرجت بقرينة احتيج في
__________________
(١) التوبة : ٥.
(٢) النساء : ٤٣.