[وقوله :] (وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ)(١).
[وقوله :] (تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ)(٢).
[وقوله :] (مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ)(٣).
والأصل في الإطلاق الحقيقة ، على ما تقدّم.
وأيضا فإنّه قد جمع الأمر القولي على أوامر ، والفعليّ على أمور ، والاشتقاق دليل الحقيقة.
وأيضا لو كان (٤) مجازا لم يكن بالزّيادة ولا بالنّقصان ، وليس بين القول والفعل شبه حتّى يكون بالنّقل.
والجواب لا نسلّم أنّ الإطلاق دليل الحقيقة ، فإنّه قد يوجد في المجاز.
نعم الأصل في الإطلاق الحقيقة ، ويعارضه أصالة عدم الاشتراك ، وقد بيّنا رجحان المجاز على الاشتراك.
سلّمنا لكن لا يجوز أن يكون المراد في تلك الأمثلة الشأن والطريق.
وقوله تعالى : (حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا)(٥) يحتمل إرادة القول أو الشأن ، والفعل يطلق عليه [اسم] الأمر ، لعموم كونه شأنا ، لا لخصوص كونه فعلا وكذا الثانية. (٦)
__________________
(١) القمر : ٥٠.
(٢) الحجّ : ٦٥.
(٣) الأعراف : ٥٤.
(٤) أي لو كان اسم الأمر في الفعل ...
(٥) هود : ٤٠.
(٦) أي وكذا الجواب عن الآية الثانيّة.