وإرادة الامتثال.
واحترزنا بالأوّل عن النائم إذا وجدت منه الصّيغة.
وبالثانية عن التهديد وغيره.
وبالثالثة عن الرسول المبلّغ ، فإنّه وإن أراد إحداث الصّيغة ، والدّلالة بها على الأمر ، فقد لا يريد بها الامتثال.
وفيه : تعريف الأمر بالأمر.
وأيضا الأمر الّذي هو مدلول الصّيغة إن كان هو الصّيغة ، كان منافيا ، إذ رجع حاصله إلى أنّ الصّيغة دالّة على الصيغة ، والدالّ غير المدلول.
وإن كان هو غير الصّيغة ، امتنع أن يكون الأمر هو الصّيغة ، وقد قال : الأمر هو صيغة «افعل» بشرط الدّلالة بها على الأمر ، فإنّ الشرط يغاير المشروط ، وإن كان [الأمر] غير الصيغة ، فلا بدّ من تعريفه.
وقال آخرون منهم : الأمر إرادة الفعل (١).
وليس بجيّد إذ قد توجد الإرادة من الأمر.
واعترض (٢) أيضا بأنّه يلزم وقوع المأمورات كلّها ، لأنّ الإرادة مخصّصة بحال حدوثه ، فإذا لم يوجد لم تخصّص.
وفيه نظر ، فإنّ الإرادة المخصّصة إنّما هي إرادة الفعل الصّادر عن المريد لا عن المأمور.
__________________
(١) انظر الأقوال في الإحكام في أصول الأحكام : ٢ / ٢٨٦ ـ ٢٨٧.
(٢) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ١ / ٢٨٨.