ومنهم من قال : إنّ الأمر هو طلب الفعل على وجه يعدّ فاعله مطيعا (١).
وهو دوريّ ، لتوقّف معرفة الطاعة على الأمر ، فيدور.
وقال بعضهم : اقتضاء فعل غير كفّ على جهة الاستعلاء. (٢)
وإنّما قيّد بغير كفّ ، ليخرج النهي ، على ما يأتي تحقيقه.
والأقرب أن يقال : الأمر هو طلب الفعل بالقول على وجهه الاستعلاء.
فالطلب احتراز عن النهي وغيره من أقسام الكلام.
وقولنا : «على جهة الاستعلاء» احتراز عن الطلب على وجه الخضوع والالتماس.
وهو أولى من قول بعضهم : على جهة العلوّ ، لما يأتي من عدم اعتبار الرتبة.
وبعض النّاس لم يعتبر الاستعلاء أيضا (٣) ولا بدّ منه.
__________________
(١) نقله الآمدي عن بعض أصحابه. لاحظ الإحكام : ١ / ٢٨٩.
(٢) نقله العجلي الاصبهاني عن ابن الحاجب ، لاحظ الكاشف عن المحصول : ٣ / ٤٣.
(٣) قال القرافي في نفائس الأصول : ٢ / ٧٧ : عدم اعتبار الاستعلاء مذهب أصحابنا الأشعريين ... والفرق بين الاستعلاء والعلوّ : انّ الاستعلاء هيئة للأمر ، نحو رفع الصوت وإظهار الترفع وغير ذلك ممّا سلكه أرباب الحماقات.
والعلوّ : هيئة للامر كالأب مع ابنه ، والسلطان مع رعيّته والسيّد مع عبده.