سببه ، في جواز التمسّك بهما في العمليّات (١).
وإذا لم يكن الأمر للوجوب ، والمانع من الكلام وهو الصّلاة : فلم لم يجز من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم السؤال عن المانع؟ فالسؤال إنّما يصحّ لو كان (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ) للوجوب.
ولأنّ ظاهر الكلام ، يقتضي اللّوم ، وهو في معنى الإخبار عن نفي العذر ، وذلك إنّما يكون إذا كان الأمر للوجوب. (٢)
وفيه نظر ، لأنّه حكاية حال ، فجاز أن يكون ذلك الدّعاء واجبا ، فلهذا لامه على ترك الاستجابة.
سلّمنا ، لكن قوله : (اسْتَجِيبُوا) أمر إيجاب ، لا من حيث إنّ الأمر موضوع له ، بل باعتبار أنّ وجوب إجابة النداء تعظيما لله تعالى ورسوله ، ونفيا للإهانة بالإعراض عنه ، لما فيه من نقصه في النفس ، وإفضاء ذلك إلى الإخلال بمقصود البعثة.
السابع : قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة» (٣).
نفى الأمر ، مع ثبوت الندبيّة بالإجماع ، فلا يكون المندوب مأمورا به.
لا يقال : يجوز أن يريد «لأمرتهم على وجه الوجوب» ونحن نجوّز ورود الأمر كذلك.
__________________
(١) في «أ» و «ج» : «العلميّات» والأصحّ ما في المتن ، إذ لا تنتظم العبارة إلّا بما في المتن.
(٢) الاستدلال مذكور في المحصول للرازي : ١ / ٢١٨.
(٣) جامع الأصول لابن الأثير : ٧ / ١٧٤ ـ ١٧٥ ، رقم الحديث ٥١٧١ ـ ٥١٧٢ ـ الفرع الثاني من سنن الوضوء ـ ؛ وعوالي اللئالي : ٢ / ٢١.