يقتضي الاشتراك في جميع ما عداها ، فكما لا يدلّ السؤال على الإيجاب ، فكذا الأمر ، تحقيقا للتّسوية.
الثالث : قد وردت الصّيغة في الوجوب والندب معا ، والأصل عدم الاشتراك والمجاز ، فيكون موضوعا للقدر المشترك بينهما ، وهو أصل الترجيح.
ولا شكّ في أنّ الدالّ على الكلّ (١) لا يدلّ على شيء من الجزئيّات بإحدى الدّلالات الثلاث ، فلا إشعار لهذا الصّيغة بالوجوب البتّة ، بل إنّما تدلّ على أصل الترجيح.
وأمّا جواز الترك فقد كان معلوما بالعقل ، ولم يوجد المزيل ، فيحكم ببقائه ، وحينئذ يجب الحكم برجحان الفعل ، مع كونه جائز الترك ، وهو معنى النّدب.
الرابع : قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا (٢).
فوّض [الأمر] إلى استطاعتنا ، وهو دليل الندب.
والجواب عن الأوّل : يجوز أن يكون لدليل مركّب من النقل والعقل ، مثل : إنّ تارك المأمور به عاص ، والعاصي يستحقّ العقاب ، فيلزم عقلا من تركيب هاتين النقليّتين أنّ الأمر للوجوب.
__________________
(١) في «ب» : على الكلّيّ.
(٢) عوالي اللئالي : ٤ / ٥٨ (قطعة من الحديث) ونقله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام : ١ / ٢٩٨.