التكرار؟ ، ولهذا حسن سؤال سراقة (١) النبيّ صلىاللهعليهوآله : أحجّتنا لعامنا هذا أم للأبد؟ (٢)
ولأنّه استعمل فيهما ، فيكون مشتركا ، إذ الأصل في الكلام الحقيقة.
احتجّ القائلون بالوقف بأنّه لو حمل على التكرار أو المرّة لكان لدليل ، ولا مجال للعقل ، ولا تواتر ، والآحاد لا تفيد.
والجواب عن الأوّل : أنّ الأمر وإن لم يقتض التكرار فلا ينافيه ، فجاز حمله عليه عند اقتران ما يدلّ عليه ، فلعلّ الصحابة سمعوا من النبي صلىاللهعليهوآله ما يدلّ على التكرار فيما ثبت فيه التكرار ، لا لمجرّد الأمر.
وعن الثاني : بالفرق ، فإنّ الانتهاء [عن الفعل] أبدا ممكن ، بخلاف الفعل أبدا.
ولأنّ النّهي كنقيض الأمر ، فإذا اقتضى النّهي الدّوام ، اقتضى الأمر عدمه.
وعن الثالث : بمنع ورود النسخ ، فإن فرض ، كان قرينة في إرادة التكرار.
ومن يقول بالفور يمنع الاستثناء ، أمّا من ينفيه فإنّه يقول بتخيير المكلّف بالإتيان به في أيّ وقت شاء ، فالاستثناء يرفع المستثنى عن تسويغ إيقاع الفعل فيه.
وعن الرابع : أنّ الأولويّة ثابتة عند القائلين بالفور ، ومن ينفيه يجعل الأمر
__________________
(١) هو سراقة بن مالك ، كنيته أبو سفيان ، كان شاعرا أسلم عام الفتح ، وتوفّي سنة ٢٦ ه انظر ترجمته في اسد الغابة : ٢ / ٢٦٤.
(٢) عوالي اللئالي : ٢ / ٢٣٥ ، ونقله الباقلاني في التقريب والإرشاد : ٢ / ١١٨ ، والقرطبي في تفسيره : ٤ / ١٤٣ في ذيل الآية ٩٦ من سورة آل عمران.