السادس : يجب اعتقاد وجوب الفعل على الفور بالإجماع ، فيجب الفعل كذلك ، لأنّه أحد موجبي الأمر ، قياسا على الآخر بجامع تحصيل مصلحة المسارعة إلى الامتثال.
بل فوريّة الفعل أولى ، لأنّ الأمر يتناوله ، دون اعتقاد وجوبه ، فإذا كان ما لا يتناوله الأمر على الفور ، كان ما يتناوله أولى.
السابع : الأمر مشارك للعقد من حيث إنّه يقتضي إيقاع الفعل ، كما اقتضى الإيجاب والقبول في البيع وقوع العقد عندهما ، لأنّه استدعاء فعل بقول مطلق ، فاقتضى التعجيل ، كالإيجاب في البيع.
الثامن : الأمر بالشّيء نهي عن ضدّه ، والنهي يقتضي الانتهاء في الحال ، والانتهاء عن تركه في الحال إنّما يكون بالإقدام على الفعل في الحال ، فيكون الأمر للفور.
التاسع : النهي والأمر ضدّان وقد اشتركا في حقيقة الطّلب ، وكما اقتضى النهي الفور ، فكذا الأمر.
العاشر : الاحتياط يقتضي وجوب الفور ، فإنّه لو سارع خرج عن العهدة بيقين ، بخلاف ما لو أخّر.
الحادي عشر : الأمر اقتضى (١) وجوب الفعل في أوّل أوقات الإمكان ، فإنّ المكلّف لو أوقعه فيه لأسقط الفرض بذلك عن نفسه ، فجواز تأخيره عنه ، نقض لوجوبه فيه ، وإلحاق له بالنافلة فيه.
__________________
(١) في «ب» : يقتضي.