لخشية الإملاق ، وكذا الغالب أنّ القتل إنّما يكون مع التعمّد.
الثالث : ثبوت الحكم في إحدى الصّورتين لا يلزم منه ثبوته في الاخرى ، والإخبار عن ثبوته في إحداهما لا يلزم منه الإخبار عنه في الاخرى.
فإذن الإخبار عن ثبوته في إحداهما ، لا يلزمه الحكم في الاخرى ثبوتا ولا عدما.
أمّا أنّ ثبوته في إحداهما لا يستلزم ثبوته في الاخرى ولا عدمه ، فلأنّه يمكن عقلا اشتراك المختلفين في بعض الأحكام كالاختلاف (١) ، ويمكن اختلافهما في بعض الأحكام.
فإذا ثبت الحكم في هذه الصورة ، لم يلزم من مجرّد ثبوته فيها ثبوته في الاخرى ولا عدمه.
وأمّا أنّ الإخبار عن حكم إحداهما لا يستلزم الإخبار عن حكم الاخرى ، لأنّ إحداهما مخالفة للاخرى [من بعض الوجوه] والمختلفان لا يجب تساويهما في الحكم ، فلا يلزم من كون إحداهما متعلّق غرض الإنسان بالإخبار عنه كون الاخرى كذلك ، بل المتساويان لا يجب تساويهما في الأغراض ، والإخبار عن الحكم عارض ، فثبت أنّ الإخبار عن إحداهما لا يستلزم الإخبار عن الاخرى.
وإذا ثبتت المقدّمتان ثبت أنّ الإخبار عن ثبوت الحكم في هذه الصورة لا يدلّ على حال الاخرى وجودا ولا عدما.
__________________
(١) أي نظير اشتراك القضيتين في أنّهما مختلفتان.