الرابع : الكافر يتناوله النّهي ، فيتناوله الأمر.
أمّا الأوّل ، فلأنّه يحدّ على الزّنا.
وأمّا الثاني ، فلأنّ علّة تناول النّهي تمكّنه من استيفاء المصلحة الحاصلة بسبب الاحتراز من المنهيّ عنه للمناسبة والاقتران ، فوجب أن يكون متمكّنا من استيفاء المصلحة الحاصلة بسبب الإقدام على المأمور به.
لا يقال : نمنع تناول النهي ، والحدّ وجب لالتزامه بأحكامنا.
سلّمنا ، لكنّ الفرق : تمكّنه من الانتهاء مع كفره ، وعدم تمكّنه من الإتيان بالمأمور به.
لأنّا نقول : من أحكام شراعنا عدم الحدّ على المباح.
وتمكّنه من المنهيّات إن عني به الترك من غير اعتبار النيّة ، فكذا يتمكّن من فعل المأمور من غير اعتبارها.
وإن عني به التمكّن من الانتهاء لغرض امتثال قول الشّارع ، فلا يمكن حال عدم الإيمان كالأمر.
قال السيّد المرتضى : الكافر يحدّ على الزّنا على وجه العقوبة ، فلو لا أنّه مخاطب بالفروع لما حدّ.
لا يقال : إنّما عوقب على أنّه لم يخلّص نفسه من الكفر ، فيعرف قبح الزّنا.
لأنّا نقول : إنّ هذا تصريح بأنّه يعاقب على كفره لا على الزنا ، وهذا يوجب أن يعاقبه وإن لم يزن.