بعده ، فكما (١) لم يدلّ على حكم ما قبله ، كذا لا يدلّ على حكم ما بعده ، قضيّة للتسوية. (٢)
وفيه نظر ، للفرق بينهما ، أمّا أوّلا ، فلصلاحيّة الوقت الثاني للفعل على وجه القضاء ، وعلى وجه الظنّ بالبقاء.
وأمّا ثانيا ، فلصدق أنّه مأمور بعد الوقت ، للاستصحاب.
ولأنّ (٣) بقاء وجه الاشتقاق ليس شرطا.
الثالث : الأوامر الشّرعية تارة تستعقب القضاء ، وتارة لم تستعقبه ، فلا إشعار للأمر الدّال على الأعم بالأخصّ.
الرابع : قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من نام عن صلاة أو نسيها ، فليقضها إذا ذكرها» (٤).
وقال الله تعالى : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(٥) فأوجب القضاء ، ولو كان القضاء يجب بالأمر الأوّل ، لكانت الفائدة التأكيد ، لكن فائدة التأسيس أولى ، لأنّه أكثر فائدة. (٦)
وفيه نظر ، فإنّ دلالة الأمر على القضاء أكثر فائدة.
الخامس : الأحكام تابعة للمصالح ، وهي تختلف باختلاف الأوقات ،
__________________
(١) في «أ» و «ج» : وكما.
(٢) لاحظ البرهان للجويني : ١ / ١٨٨.
(٣) في «أ» و «ب» : أو لأنّ.
(٤) عوالي اللئالي : ١ / ٢٠١ و ٢ / ٥٢ ؛ ومستدرك الوسائل : ٦ / ٤٣٠ ، الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ١٢ ، وفي بعض هذه المصادر : «فليصلّها إذا ذكرها».
(٥) البقرة : ١٨٤.
(٦) الاستدلال مذكور في الإحكام للآمدي : ٢ / ٣١٧ وتنظّر فيه المصنّف.