ولهذا وجبت الصّلاة في وقت دون آخر ، وكذا الصوم ، وباقي العبادات.
بل جاز أن يكون للعبادة في غير وقتها مفسدة ، كصوم يوم العيد ، فلا يلزم من إيجاب الفعل في وقت ، إيجابه في غيره ، فلا يلزم القضاء بمجرّد الأمر بالأداء.
السادس : تعليق الحكم بوقت ، يستلزم حكمة ترجع إلى المكلّف ، إذ هو الأصل في شرع الأحكام.
سواء ظهرت الحكمة ، أو خفيت ، وتلك الحكمة غير حاصلة في غير ذلك الوقت ، إذ الأصل العدم.
ولأنّها لو حصلت في غيره ، فإن كانت أزيد ، كان إيجاب الفعل فيه أولى ، فكان القضاء أولى من الأداء.
وإن كانت مساوية ، كان تخصيص أحد الوقتين بالذّكر ترجيحا من غير مرجّح.
ولأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال حكاية عن ربّه تعالى : «لن يتقرّب المتقرّبون إليّ بمثل أداء ما افترضت عليهم» (١).
والأداء هو الإتيان بالفعل في وقته ، وإذا لم تكن الحكمة حاصلة في غير ذلك الوقت ، لم يجب القضاء.
__________________
(١) الوسائل : ١ / ٧٨ ، الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ١٧ ؛ مستدرك الوسائل : ٣ / ٥٨ ، الباب ١٦ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث ٩ ، وج ١١ / ٣٨١ ، الباب ٢٤ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٢ ؛ وبحار الأنوار : ٥ / ٢٨٤ و ٦٧ / ١٦ و ٧٢ / ١٥٥ ؛ وعوالي اللئالي : ١ / ٤٠٨ ، وفي هذه المصادر : «ما تقرّب إليّ عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه» وفي الإحكام للآمدي : ٢ / ٣١٦ كما في المتن.