السابع : لو وجب القضاء بالأمر لاقتضاه ، وصوم يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة.
الثامن : لو اقتضاه لكان أداء ، أو لكانا سواء ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
احتجّ المخالف بوجوه :
الأوّل : لو لم يكن موجبا للقضاء ، لكان إيجاب القضاء خلاف الظاهر.
الثاني : الزمان ظرف ، فلا يؤثّر إخلاله في السقوط ، كالدّين.
الثالث : الوقت كأجل الدّين ، وكما لا يسقط الدّين بالتأخير ، كذا العبادة.
الرابع : الواجب في المقيّد أمران : الفعل المطلق ، والواقع في ذلك الوقت ، وإذا فات الثاني ، لم يفت الأوّل.
أمّا وجوب المطلق ، فلأنّ المقيّد واجب ، والمطلق جزء منه ، وإيجاب المركّب يستلزم إيجاب مفرداته.
الخامس : قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (١) ومن فاته الوقت الأوّل ، فهو مستطيع للفعل في الوقت الثاني.
السادس : المطلوب بالأمر هو الفعل لا غير ، وليس الزّمان مطلوبا ، لأنّه ليس من فعل المكلّف ، وإنّما وقع ذلك ، ضرورة كونه ظرفا للفعل.
السابع : الغالب من الأوامر الشّرعيّة : القضاء بتقدير فوات الفعل في وقته ، فيحمل النّادر عليه.
__________________
(١) تقدّم مصدر الحديث ص ٤٣١.