وعن السادس : أنّ المطلوب هو الفعل في الوقت المعيّن أو مطلقا ، والأوّل مسلّم ، والثاني ممنوع.
وعن السابع : بأنّ الأصل براءة الذمّة ، والحمل على الغالب مناف له ، فلا يحمل عليه.
وعن الثامن : أنّ القضاء إنّما يجب بأمر آخر وأدلّة أخرى ، وكما أنّ الأصل عدمها ، فكذا الأصل عدم دلالة الأوّل عليه.
وعن التاسع : أنّه نزاع لفظيّ ، ومع ذلك فإنّما يسمّى قضاء ، لكونه استدراكا لما فات من مصلحة الفعل المأمور به أوّلا.
وعن العاشر : بأنّ الوجوب كما سقط في الوقت الثاني ، فكذا إثمه ، أمّا الإثم المتعلّق بالوجوب في الوقت الأوّل ، فلم يسقط.
وعن الحادي عشر : بأنّ الوجوب موقّت ، فلا يبقى بعد زوال وقته ، وإلّا لم يكن للتّقييد بالوقت فائدة.
الصورة الثانية (١) : الأمر المطلق وهو أن يقول : «افعل» ، من غير تقييد بوقت ، إذا لم يفعله المكلّف في أوقات الإمكان ، هل يجب فعله فيما بعد؟
الحقّ عندنا ذلك ، لأنّ الأمر لا يقتضي الفور ، بل طلب الفعل مطلقا ، فلا يخرج عن العهدة إلّا به.
أمّا القائلون بالفور ، قد اختلفوا فقال أبو بكر الرازي (٢) : إنّه يقتضيه ، وهو
__________________
(١) مرّت الصورة الأولى في أوّل المبحث الرّابع ص ٥٨٢.
(٢) لاحظ الفصول في الأصول : ١ / ٢٩٥ ، تأليف أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص. وتقدّمت ترجمته ص ٥٠٥.