الإمضاء إمضاء المسببات وأسماء المعاملات أيضا يكون اسما لها فحيث انها لا تكون قابلة للصحة والفساد لا يأتي فيها بحث الصحيح والأعم ضرورة انها بسيطة يدور امرها بين الوجود والعدم.
لأنا نقول أولا لو كان الإمضاء إمضاء المسبب فقد مر أنه على مسلك من قال بان المعاملات اعتبارات محضة يمكن اعتبار الصحيح والفاسد فان البيع الصحيح والفاسد يكون دارجا بين العقلاء واما على مسلك كونها واقعيات تكوينية أو اعتباريات لها منشأ اعتبار واقعي فلا يجيء النزاع لأن الملاك عند العرف يمكن ان يكون غير الملاك عند الشرع أو الواقع عند الشرع غيره عند العرف.
وثانيا ان في الأدلة يوجد ما يكون بلسانه إمضاء السبب وهو قوله تعالى أوفوا بالعقود فان العقد سبب للبيع وساير المعاملات.
وما ادعاه النائيني (قده) من انه منصرف عن السبب إلى المسبب ممنوع فان العهد أيضا يكون امرا نفسيا من أسباب البيع الخارجي ولا يلزم ان يكون السبب ما هو الظاهر من العقد فانه يلزم ان يعهد في النّفس أولا ثم يظهره بالعبارة بقوله بعت أو قبلت.
وثالثا إمضاء المسبب أيضا يلزم منه إمضاء السبب فانه لو كان لقوله أحل الله البيع العموم الشمولي وكذا تجارة عن تراض يرجع معناه إلى ان كل ما سمى بيعا عن كل سبب يكون حلالا وكذا كل ما كان تجارة عن كل سبب وكذا العكس فانه ان أحرز عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود يصير اللازم من وجوب الوفاء بكل سبب هو الوفاء بكل مسبب إلّا ان يدعى أحد الإهمال فنحن في غنى سواء كان الإمضاء إمضاء السبب أو المسبب فعلى أي تقدير يصح البحث عن الصحيح والأعم فان كان الاسم للمعاملة موضوعا لخصوص الصحيح منه عند العرف فلا يمكن الأخذ بدليل الإمضاء لتصحيح البيع أو العقد لعدم إحراز ذلك العنوان إذا كان الشك في شرط عرفي.
نعم إذا كان الشك في شرط شرعي لا فرق بين القول بالصحيح أو الأعم فنأخذ