من الأشياء دخل في الصحة أم لا يتمسك بأوفوا بالعقود وأحل الله البيع ولا يعتنى بالعرف في هذا وان كان الاعتناء به من جهة أخذ أصل العنوان فنقول هذا بيع وكل بيع يجب الوفاء به فهذا يجب الوفاء به.
لا يقال ان التمسك بقول الشرع يصح على فرض كونه ممضيا للأعم والشارع أمضى ما هو الصحيح من المعاملات ولا يكون العلم بان هذه المعاملة صحيحة أم لا لاحتمال دخل شيء فيها فعلى التحقيق لا يمكن الأخذ بالإطلاق لأنا نقول إذا صدق العنوان على الأعمي يمكن الأخذ به وجعله مصداقا لأحل الله البيع ولأوفوا وتجارة عن تراض ولكن على فرض كون الاسم على الصحيح فقط يكون صدق العنوان فيه أول الكلام ولا يمكن الأخذ بالعامّ في الشبهة المصداقية والغرض وان كان في المعاملة والعبادة ضيقا يتعلق بالصحيح فقط ولكن العنوان أعم من ذلك ويصدق على الصحيح والأعم هذا كله على فرض المسلك الأول واما على المسلكين الآخرين فلا يمكن الأخذ بالإطلاق لأنه على فرض كون البيع امرا واقعيا تكوينيا يمكن ان يرى العرف شيئا صادقا عليه عنوان البيع ولكن لم يكن في الواقع عند الشرع كذلك فلا علم بصدق العنوان وكذا على الثالث فان العرف وان اعتبر البيع الربوي بين الولد والوالد كسائر البيوع الربوية مخلا بالنظام ولكن يمكن ان لا يكون عند الشرع في هذا القسم إخلالا به بل في غيره فيكون من الشبهة المصداقية للعام لعدم شيء يمكن الأخذ به لطرد القيد من جهة عدم العلم بالملاك ولقد أجاد صاحب الحاشية فيما أفاد وهو عدم إمكان أخذ الإطلاق اللفظي في المقام لأنه لا يكون تابعا للمسلك الأول.
لا يقال كل ذلك مقبول إلّا ان البحث ان كان في ان الأسباب وأسماء المعاملات هل وضعت للصحيح منها أو الفاسد فدليل الإمضاء عن الشرع لا يشملها لأنه يكون إمضاء للمسببات فان قوله أحل الله المبيع وتجارة عن تراض يكون البيع والتجارة عن تراض فيه هو المسبب عن العقد اتفاقا وقوله تعالى أوفوا بالعقود بعد تأويل العقود بالعهود أيضا يكون من إمضاء المسبب لأن العهد يكون مسببا عن العقد وان كان المراد من دليل