وله منشأ اعتبار واقعي مثل اعتبار التعظيم بواسطة رفع القلنسوة أو انحناء الظهر أو التصافح باليد فان ذلك وان كان اعتباريا ولكن مقومه هو نظر العرف في ذلك فعلى هذا أيضا للبحث مجال لأن التعظيم الصحيح وغيره وهو الفاسد يكون عندهم فان العرف يعتبر المعاملة صحيحة وفاسدة.
وقد أشكل المحقق الخراسانيّ (قده) على هذا التقريب الّذي يكون للمشهور بأنه على فرض كون المعاملات أسمائها للأسباب أيضا لا يصح البحث لأنها لا تكون مخترعة عن الشرع بل تكون عندهم قبله ويكون لها أسماء خاصة والشارع انما أمضى الصحيح منها لا الفاسد وثمرة البحث عن الصحيح والأعم تظهر في صورة الشك وهو الأخذ بالإطلاق وحيث لا يكون أصل العنوان منه لا يمكن الأخذ بإطلاق اللفظ بعد كون الاسم موضوعا للأعم عند العرف فان أمضى معاملة ولم يأت بقيد فيها يكشف عن صحتها عنده نعم لو كان الشك في مؤثر عرفي لا يمكن الأخذ بالصحّة وهذا الكلام أخذه عن صاحب الحاشية على المعالم (قده) ولكنه مندفع بان الإطلاق الذي ادعاه (قده) هو الإطلاق المقامي لا اللفظي كما ان ما ادعاه في باب العبادات على الصحيح هو المقامي وما كنا نترقب هذا الكلام منه (قده) فان المسالك كما مر يكون ثلاثة في المقام كون الملكية امرا واقعيا تكوينيا وكونها امرا اعتباريا محضا وكونها اعتبارية له منشأ اعتبار واقعي فعلى فرض كونها اعتبارية محضا فيكون التخصيص في الحكم لو لم يمض الشرع واحدا من الافراد لأن تلك المعاملة قد اعتبرها العقلاء مثل البيع الربوي أو الغرري ولكن الشرع لم يمضها فخرجت حكما وكما ان التخصيص يرجع في الواقع إلى التخصص كذلك المقام فانه في الواقع ولو لم يكن داخلا لكن في الظاهر يكون خارجا حكما مثل ما إذا قيل أكرم العلماء ثم خصص بزيد مع كونه عالما فانه لم يكن داخلا من الأصل ولكن لصدق العنوان عليه يكون من افراد العام وقد خصص وعلى هذا التقدير يصح التمسك بالإطلاق اللفظي بيانه انه إذا كان في نظر العرف عمل يتخذ عنه عنوان البيع في نظرهم ولكن لا يعلم انه هل كان عندهم لشيء