يكون اتصافها بالمبدإ بالنسبة إلى المستقبل مجازا فلا بد للقول بدخل الزمان ولذا في الجوامد لا يصح هذا النزاع فان الكلب إذا صار ملحا لا يتوهم أحد انه بعد صيرورته كذلك هل يصح صدق الكلب عليه أم لا ولكن يقال زيد كان ضاربا فهل يصدق عليه الضارب في الزمان الثاني أم لا وبهذا الملاك الّذي ذكر لا يلزم ان يكون جميع الجوامد داخلا في محل البحث فإذا كان لنا ذات وتكون مركز انتساب صفة ما من الصفات يكون بحث المشتق فيها صحيحا كالزوجية والرقية والأمية والبنتية فان لنا ذات واتصاف بالزوجية والرقية وهكذا ولا يلزم ان يكون مورد البحث من المشتقات المعروفة وما قيل من ان المصدر المزيد مشتق عن المصدر المجرد فهو من الأغلاط لعدم لحاظ ذات في الثاني أيضا فانه لا فرق من جهة عدم الذات بين الكرم والإكرام (بمعنى گرامى بودن وگرامى داشتن في الفارسية) فنحن في هذا الباب نكون في صدد وجود ذات وصفة منتسبة إليها فتحصل من ذلك ان ما لا يكون من المشتقات أيضا داخل في محل البحث بهذا الملاك ومن هنا ظهر خروج مثل الضاحك والناطق من المشتقات عن البحث ولو كان مشتقا لأن الذات بعد عدم الصفة تصير معدومة ضرورة فقد الإنسان مثلا بواسطة فقد الناطق والضاحك فما كل مشتق داخل في محل البحث وما كل جامد خارج عنه فما ذكر ولو كان مشتقا يكون خارجا ومثل الزوجية وأمثالها يكون داخلا ولو كانت جامدة.
ولذا ترى العلامة على ما نقله ولده الفخر عنه جعل هذا العنوان أي الزوجية داخلا في محل البحث من حيث ترتب الثمرة بيان ذلك انهم فرضوا من كان له زوجتان كبيرتان مدخولتان فأرضعتا زوجته الصغيرة ففي الإيضاح تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين لأن الأولى إذا أرضعت الثانية تصير أم البنت لأن الصغيرة تصير بنتا والكبيرة أم البنت ثم إذا أرضعت الثانية صغيرة ثانيا فاختار والدي المصنف (ره) وابن إدريس تحريمها لأن هذه أيضا تصدق عليها أم زوجته لأن الصغيرة كانت زوجة له والآن وان كانت بنتا ولكن حيث كانت زوجة يصدق على مرضعتها أم الزوجة ولا يلزم بقاء مبدأ الاشتقاق وهو الزوجية في صدق العنوان وفي المسالك بنى