وعدمه في صدق ذلك فان البقال بقال ولو لم يتلبس بالعمل فعلا وكذلك النجار والسقمونيا مسهل ولو لم يكن فعلا كذلك بل فيه الاقتضاء واما غير هذه العناوين مثل الضارب فالاتصاف بالمبدإ شرط للصدق حقيقة فانه ما لم يتلبس بالضرب لا يصدق الضارب.
والجواب عنه (قده) هو ان الفرق بين قولنا زيد تاجر وبين قولنا اتجر غير واضح لنقول يلزم الاتصاف فعلا في الثاني دون الأول بمجرد كونه حرفة هذا أولا وثانيا ان ـ الدليل على فرض تسليمه يكون أخص من المدعى لأنه في الأعم من الحرفة وغيرها والصحيح ان يقال بالفرق بين ما كان من قبيل التمار والبقال بنحو (١) صيغة المبالغة وما كان مثل التاجر والضارب بالصدق في غير المتلبس في الثاني على نحو المجاز دون ـ الأول بادعاء عدم تخلل العدم بين الذات والمبدأ إذا كان المبدأ ملكة راسخة في الذات بحيث كان الصدق على وزن صيغ المبالغة بخلاف صورة عدم كون المبدأ راسخا في ـ الذات نعم إشكال الأخصية من المدعى بحاله.
وقد أجيب عن استدلال الأعمي بان اللفظ وان كان صادقا ولكن في غير المتلبس يكون مع العناية وهي دليل المجاز ويحتاج إلى تنزيل مقام الفاقد منزلة الواجد وفيه (٢) ان هذا إذعان بالإشكال ولا يكون جوابا عنه وغايته يكون منع الصغرى.
الأمر الخامس مما في الكفاية في ان المراد بحال التلبس هل هو زمانه أو غيره والزمان هل هو زمان الجري أو النطق أو النسبة (٣) وهذا الأمر وان كان لا يهم البحث عنه
__________________
(١) لا يخفى ان وزن فعال فيما ذكره مد ظله من المثال يكون النسبة لا للمبالغة كما في مثل الظلام إذا قيل وما انا بظلام للعبيد ولكن لا يبعد ان يكون وضع هذا الوزن على ما ذكر لحصول الملكة لأنها تحصل بكثرة الفعل وكيف ما كان فالمراد معلوم.
(٢) أقول أصل الاستدلال كان القول بالصدق بلا عناية والجواب هو الصدق مع العناية ولا يكون إذعانا بالصدق حقيقة وقد ذكرت ذلك بعد الدرس فتلقاه مد ظله بالقبول
(٣) لا يخفى ان نسبة الحكم إلى الموضوع مثل قولنا أهن الضارب لا تكون مربوطة بان الضارب هل هو حقيقة فيما تلبس بالمبدإ أم لا فانه يجب تنقيح هذا البحث قبل الحكم ويكون هذا ثمرته ونتيجته فان أحرز الأعم يكون الحكم كذلك وان كان لخصوص المتلبس فيكون الحكم كذلك أيضا.