واما ما ذكر من ان النسبة بين العام والخاصّ في المقام كالنسبة بينهما في ساير المقامات فكما انه يحمل العام على الخاصّ ويؤخذ بالقدر المتيقن من باب جريان أصالة عدم العموم فكذلك في المقام فلا تكون النسبة التباين فهو موضوع للأعم من المتلبس وغيره فهو ممنوع لأن الخاصّ وان كان هو القدر المتيقن في الخارج ولكن في الذهن يكون بالعكس لأصالة عدم دخالة خصوصية الخاصّ والتباين يكون (١) في صقع الماهية لا الوجود الخارجي فان الأعم مباين ماهية للأخص هذا هو البحث عن الأصل في الأصول واما الأصل الفقهي ففي المقام اما ان يكون الاستصحاب أو البراءة أو الاشتغال.
اما الأول ففي صورة فرض الموضوع متلبسا بالصفة حين صدور الحكم مثل العالم إذ كان عادلا حين صدور حكم أكرم ثم زال عنه العدالة فانه إذا شك في وجوب الإكرام من جهة الشك في ان المتلبس بالعدالة هو الموضوع أو الأعم يستصحب الوجوب الّذي كان هو الحكم السابق واما استصحاب الموضوع باستصحاب عنوانه فهو مما لا أثر له لأن الأثر لا زال على الوجود الخارجي وهو مردد بين مقطوع الوجود ومقطوع العدم فلو كان خصوص المتلبس يكون مقطوع العدم وإلّا فمقطوع الوجود كما ذكرنا مرارا في الرضاع المحرم إذا شك في عدد الرضعات.
ثم استصحاب الحكم أيضا وان قال بعضهم من الاعلام بعدم جريانه ولكنه يجب ان يقال انه مبنائي فان الجهة في ثبوت الحكم ان كانت تعليلية يجري الأصل واما لو كانت تقييدية فلا يجري والجهات التعليلية في العقليات وان كانت راجعة إلى التقييدية ولكن في الشرعيات لا يكون كذلك لأن لازم هذا القول عدم جريان الاستصحاب في مورد من الموارد فلو استظهرنا من دليل وجوب إكرام العادل قيدية العدالة وجزئيتها للموضوع فلا يجري الأصل.
__________________
(١) أقول توضيحا لمرامه مد ظله الماهية في صقع الذهن أيضا له ثلاث اعتبارات اللابشرط وبشرط لا وبشرط شيء والتباين يتحقق في صورة أخذها بشرط لا فالمطلق بشرط عدم القيد يباين المقيد واما اللابشرط فهو يجتمع مع الشرط وكذلك بشرط شيء يكون هو المقيد.